Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 87 06/08/2008

التصميم التوجيهي لمنطقة المختارة وجوارها (23626-37557)

قرار رقم 87 تاريخ 06/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
87
التاريخ
06/08/2008
الجريدة الرسمية
العدد 37, 11/09/2008, ص. 3346
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 87 تاريخ 06/08/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على الدراسة التنظيمية لمنطقة المختارة وجوارها، والتي تضم مناطق المختارة، بطمة ومعاصر الشوف العقارية. * المنطقة: ملحوظة بالمحضر رقم 52/2004. * المستندات المرفقة: قرارات بلديات المختارة (رقم 8 تاريخ 11/4/2008) وبطمة (رقم 2ب/2008) ومعاصر الشوف (رقم 121 تاريخ 5/4/2008) بالموافقة على المخطط المعدل بالتوافق مع دائرة التصاميم. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 20/6/2008: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة بالتوافق مع البلديات. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 30/6/2008: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى مع عدم الموافقة على امتداد السكن إلى محيط نبع مرشد وإبقائه ضمن المنطقة (N3). ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة المختارة وجوارها معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 6/8/2008 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008