المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثامنة من القرار 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق تصدير واعادة تصدير المواشي الحية، بحيث تصبح على الشكل التالي: «فيما يتعلق بالماعز الحرجي، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2015 .» والباقي دون تعديل.
قرار رقم 942 06/10/2015
قرار رقم 942 تاريخ 06/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 15/10/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة الثامنة من القرار 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق تصدير واعادة تصدير المواشي الحية، بحيث تصبح على الشكل التالي: «فيما يتعلق بالماعز الحرجي، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2015 .» والباقي دون تعديل.
مادة 2: يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 6/10/2015 وزير الزراعة أكرم شهيّب
نصوص ذات صلة