المادة 1
مادة 1: يمدد إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 30/12/2015 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب والممدد بموجب القرار رقم 687/1 تاريخ 24/7/2015.
قرار رقم 895 08/10/2015
قرار رقم 895 تاريخ 08/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 15/10/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ونظراً للظروف السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد،
مادة 1: يمدد إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 30/12/2015 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب والممدد بموجب القرار رقم 687/1 تاريخ 24/7/2015.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية ويعمل به إعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 8 تشرين الأول 2015 وزير المالية علي حسن خليل
نصوص ذات صلة