المادة 1
مادة 1: تعتمد المناهج الرسمية لاختصاص "الالكتروميكانيك" لمستوى شهادة الاجازة الفنية في معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة وفقا للمناهج الملحقة بهذا القرار. === للاطلاع على التفاصيل، يرجى مراجعة النسخة الورقية =
قرار رقم 282 07/10/2015
قرار رقم 282 تاريخ 07/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
وبما أن اللجنة الفنية المتخصصة المؤلفة بموجب القرار رقم 967/2014 تاريخ 11/9/2014 قد أنهت إعداد مناهج اختصاص "الالكتروميكانيك" لمستوى الاجازة الفنية،
مادة 1: تعتمد المناهج الرسمية لاختصاص "الالكتروميكانيك" لمستوى شهادة الاجازة الفنية في معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة وفقا للمناهج الملحقة بهذا القرار. === للاطلاع على التفاصيل، يرجى مراجعة النسخة الورقية =
مادة 2: تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2015/2016
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. المناهج الملحقة بهذا القرار === للاطلاع على التفاصيل، يرجى مراجعة النسخة الورقية ==
بيروت في 7 تشرين الاول 2015 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب
نصوص ذات صلة