Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 282 07/10/2015

اعتماد المناهج الرسمية لاختصاص "الالكتروميكانيك" لمستوى شهادة الاجازة الفنية

قرار رقم 282 تاريخ 07/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
282
التاريخ
07/10/2015
الجريدة الرسمية
العدد 44, 29/10/2015, ص. 2746-2776
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 282 تاريخ 07/10/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبما أن اللجنة الفنية المتخصصة المؤلفة بموجب القرار رقم 967/2014 تاريخ 11/9/2014 قد أنهت إعداد مناهج اختصاص "الالكتروميكانيك" لمستوى الاجازة الفنية،

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد المناهج الرسمية لاختصاص "الالكتروميكانيك" لمستوى شهادة الاجازة الفنية في معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة وفقا للمناهج الملحقة بهذا القرار. === للاطلاع على التفاصيل، يرجى مراجعة النسخة الورقية =

المادة 2

مادة 2: تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2015/2016

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. المناهج الملحقة بهذا القرار === للاطلاع على التفاصيل، يرجى مراجعة النسخة الورقية ==

بيروت في 7 تشرين الاول 2015 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015