Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2211 21/10/2015

إنشاء بلدية في قرية حورتعلا محافظة بعلبك الهرمل

قرار رقم 2211 تاريخ 21/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2211
التاريخ
21/10/2015
الجريدة الرسمية
العدد 44, 29/10/2015, ص. 2734-2735
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2211 تاريخ 21/10/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية حورتعلا في محافظة بعلبك الهرمل بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية حورتعلا».

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية حورتعلا وفقاً للخريطة المرفقة بالملف.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. == الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات. ==

بيروت في 21 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015