المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية حورتعلا في محافظة بعلبك الهرمل بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية حورتعلا».
قرار رقم 2211 21/10/2015
قرار رقم 2211 تاريخ 21/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية حورتعلا في محافظة بعلبك الهرمل بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية حورتعلا».
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية حورتعلا وفقاً للخريطة المرفقة بالملف.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. == الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات. ==
بيروت في 21 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة