Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1011 22/10/2015

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية،غير سياسية، باللغة العربية بإسم «محكمة»

قرار رقم 1011 تاريخ 22/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1011
التاريخ
22/10/2015
الجريدة الرسمية
العدد 44, 29/10/2015, ص. 2794-2795
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1011 تاريخ 22/10/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد علي يوسف الموسوي، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «محكمة» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الأول 2015 وزير الاعلام رمزي جريج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015