المادة 1
مادة 1: يمنح السيد علي يوسف الموسوي، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «محكمة» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار رقم 1011 22/10/2015
قرار رقم 1011 تاريخ 22/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة