Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2227 21/10/2015

إعلان حل مجلس بلدية عين سعاده - قضاء المتن وتكليف قائمقام المتن القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

قرار رقم 2227 تاريخ 21/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2227
التاريخ
21/10/2015
الجريدة الرسمية
العدد 44, 29/10/2015, ص. 2735
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2227 تاريخ 21/10/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

وحيث ان مجلس بلدية عين سعاده - قضاء المتن قد فقد اكثر من نصف عدد اعضائه،

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية عين سعاده - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام المتن بالانابة القيام بأعمال مجلس بلدية عين سعاده حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015