المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية عين سعاده - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 2227 21/10/2015
قرار رقم 2227 تاريخ 21/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
وحيث ان مجلس بلدية عين سعاده - قضاء المتن قد فقد اكثر من نصف عدد اعضائه،
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية عين سعاده - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام المتن بالانابة القيام بأعمال مجلس بلدية عين سعاده حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة