المادة 1
يرخص لجامعة البلمند بمباشرة التدريس في كلية ادارة الاعمال في:
1 . الماستر في الاقتصاد المالي (سنتان - 33 رصيدا اميركيا نصف سنوي).
2 . الماستر في ادارة الموارد البشرية (سنتان - 33 رصيدا اميركيا نصف سنوي).
قرار رقم 940 16/10/2015
قرار رقم 940 تاريخ 16/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يرخص لجامعة البلمند بمباشرة التدريس في كلية ادارة الاعمال في:
1 . الماستر في الاقتصاد المالي (سنتان - 33 رصيدا اميركيا نصف سنوي).
2 . الماستر في ادارة الموارد البشرية (سنتان - 33 رصيدا اميركيا نصف سنوي).
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/10/2015 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب
نصوص ذات صلة