المادة 1
يرخص لجامعة بيروت العربية بمباشرة التدريس في:
1 . بكالوريوس في هندسة البترول - كلية الهندسة (5 سنوات - 150 رصيداً اميركياً نصف سنوي).
2 . ماجيستير تخصصي في مكافحة العدوى والتحكم بها - كلية العلوم الصحية (سنتان - 36 رصيدا اميركيا نصف سنوي)
قرار رقم 934 16/10/2015
قرار رقم 934 تاريخ 16/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يرخص لجامعة بيروت العربية بمباشرة التدريس في:
1 . بكالوريوس في هندسة البترول - كلية الهندسة (5 سنوات - 150 رصيداً اميركياً نصف سنوي).
2 . ماجيستير تخصصي في مكافحة العدوى والتحكم بها - كلية العلوم الصحية (سنتان - 36 رصيدا اميركيا نصف سنوي)
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/10/2015 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب
نصوص ذات صلة