المادة 1
يرخص للجامعة اللبنانية الالمانية بمباشرة التدريس في كلية الصحة في:
1 . اجازة في التصوير الطبي (3 سنوات - 180 رصيدا اوروبيا نصف سنوي ECTS).
قرار رقم 935 16/10/2015
قرار رقم 935 تاريخ 16/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة