المادة 1
يرخص لجامعة سيدة اللويزة بمباشرة التدريس في البرنامج التالي:
. الماجيستير في الكيمياء الصناعية (سنتان - 36 رصيدا اميركيا نصف سنوي).
قرار رقم 937 16/10/2015
قرار رقم 937 تاريخ 16/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة