المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 6 تاريخ 13/6/1973 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القديمالمعروف بمدفن الامير قاسم شهاب في منطقة غزير
قرار رقم 6 13/06/1973
قرار رقم 6 تاريخ 13/06/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 6 تاريخ 13/6/1973 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القديمالمعروف بمدفن الامير قاسم شهاب في منطقة غزير
نصوص ذات صلة