Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4 05/06/1973

تعديل الزيارة في قلعة بعلبك اثناء المهرجانات الدولية

قرار رقم 4 تاريخ 05/06/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
05/06/1973
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 05/06/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل موعد زيارة قلعة بعلبك في فترة ما بعد الظهر من الايام التي تقام فيها المهرجانات الدولية بحيث يكون من الساعة الرابعة عشرة حتى الساعة الثامنة عشرة والنصف مساء بدلا من غياب الشمس

المادة 2

مادة 2: يبقى الباقي بدون تعديل

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة بيروت في 5 حزيران سنة 1973 وزير السياحة الدكتور علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973