المادة 1
مادة 1: يعدل موعد زيارة قلعة بعلبك في فترة ما بعد الظهر من الايام التي تقام فيها المهرجانات الدولية بحيث يكون من الساعة الرابعة عشرة حتى الساعة الثامنة عشرة والنصف مساء بدلا من غياب الشمس
قرار رقم 4 05/06/1973
قرار رقم 4 تاريخ 05/06/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعدل موعد زيارة قلعة بعلبك في فترة ما بعد الظهر من الايام التي تقام فيها المهرجانات الدولية بحيث يكون من الساعة الرابعة عشرة حتى الساعة الثامنة عشرة والنصف مساء بدلا من غياب الشمس
مادة 2: يبقى الباقي بدون تعديل
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة بيروت في 5 حزيران سنة 1973 وزير السياحة الدكتور علي الخليل
نصوص ذات صلة