المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد البصل الاحمر اليابس اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار آخر.
قرار رقم 153 06/06/1973
قرار رقم 153 تاريخ 06/06/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 18/06/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع استيراد البصل الاحمر اليابس اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار آخر.
مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.
بيروت في 6 حزيران سنة 1973 وزير الزراعة فهمي شاهين علق على مدخل مبنى وزارة الزراعة بتاريخ 6/6/1973 الساعة الحادية عشرة. المحرر: شفيق بشاره
نصوص ذات صلة