Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 153 06/06/1973

منع استيراد البصل

قرار رقم 153 تاريخ 06/06/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 18/06/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
153
التاريخ
06/06/1973
الجريدة الرسمية
العدد 49, 18/06/1973, ص. 595-596
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 153 تاريخ 06/06/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد البصل الاحمر اليابس اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار آخر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.

بيروت في 6 حزيران سنة 1973 وزير الزراعة فهمي شاهين علق على مدخل مبنى وزارة الزراعة بتاريخ 6/6/1973 الساعة الحادية عشرة. المحرر: شفيق بشاره

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973