Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7 07/12/1968

اعتبار قسم من عقار في زوق مصبح اثرا تاريخيا

قرار رقم 7 تاريخ 07/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
07/12/1968
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 07/12/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بموجب القرار رقم 7 تاريخ 07/12/1968 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية القسم الشمالي من البناء القائم على العقار رقم 115 من منطقة زوق مصبح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968