المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 7 تاريخ 07/12/1968 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية القسم الشمالي من البناء القائم على العقار رقم 115 من منطقة زوق مصبح
قرار رقم 7 07/12/1968
قرار رقم 7 تاريخ 07/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 7 تاريخ 07/12/1968 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية القسم الشمالي من البناء القائم على العقار رقم 115 من منطقة زوق مصبح
نصوص ذات صلة