المادة 1
مادة 1: بناء على القرار رقم 704 تاريخ 16/9/1963 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القديم المعروف بدار الشيخ رياض امين الدين القائم في بلدة عبيه - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان
قرار رقم 704 16/09/1963
قرار رقم 704 تاريخ 16/09/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بناء على القرار رقم 704 تاريخ 16/9/1963 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القديم المعروف بدار الشيخ رياض امين الدين القائم في بلدة عبيه - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان
نصوص ذات صلة