Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 704 16/09/1963

اعتبار بناء قديم في عبيه اثارا تاريخية

قرار رقم 704 تاريخ 16/09/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
704
التاريخ
16/09/1963
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 704 تاريخ 16/09/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بناء على القرار رقم 704 تاريخ 16/9/1963 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القديم المعروف بدار الشيخ رياض امين الدين القائم في بلدة عبيه - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963