المادة 1
بموجب القرار رقم 8 تاريخ 04/04/1985 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 2389 من منطقة عمشيت العقارية - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان
قرار رقم 8 04/04/1985
قرار رقم 8 تاريخ 04/04/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 8 تاريخ 04/04/1985 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 2389 من منطقة عمشيت العقارية - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان
نصوص ذات صلة