Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 130 01/04/1985

تحديد معدل استهلاك قوارير الغاز

قرار رقم 130 تاريخ 01/04/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
130
التاريخ
01/04/1985
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/1985, ص. 345-346
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 130 تاريخ 01/04/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحدد معدل الاستهلاك الادنى لقوارير الغاز بثمانية بالمئة (8%) ومعدل الاستهلاك الاقصى باثني عشر بالمئة (12%)

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير المالية كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985