المادة 1
يحدد معدل الاستهلاك الادنى لقوارير الغاز بثمانية بالمئة (8%) ومعدل الاستهلاك الاقصى باثني عشر بالمئة (12%)
قرار رقم 130 01/04/1985
قرار رقم 130 تاريخ 01/04/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة