Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10 09/04/1985

اعتبار بناء في زرعايا اثرا تاريخيا

قرار رقم 10 تاريخ 09/04/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
09/04/1985
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 09/04/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 10 تاريخ 09/04/1985 ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 354 زرعايا- منطقة وادي الكرم العقارية - قضاء المتن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985