Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 36 11/04/1985

تعديل رقم 382 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 36 تاريخ 11/04/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
36
التاريخ
11/04/1985
الجريدة الرسمية
العدد 18, 02/05/1985, ص. 400-401
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 36 تاريخ 11/04/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريقة العادية

25/16 غرانيت , حجر سماقي (بورفير), بازلت , حجر رملي واحجار اخرى للنحت او البناء بما في ذلك ما لم تتم عليه عملية اكثر من الشق او التربيع غير المنتظمين او التربيع بالنشر: ا- غرانيت : 12 1- منشور بسماكة 25 25 سنتمترا او اقل. القيمة 8% 13 2- غيرها. القيمة معفى 22 ب - غيرها. القيمة 8%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 1985 الرئيس عصام حيدر العضو العضو جابر سكر فريد صعيبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985