Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7 11/04/1985

التعويض العائلي الشهري

قرار رقم 7 تاريخ 11/04/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1985. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
11/04/1985
الجريدة الرسمية
العدد 18, 02/05/1985, ص. 397-398
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 11/04/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من قرار المجلس الشرعي رقم 2 تاريخ 8/1/1981 بحيث تصبح كما يلي: يحدد التعويض العائلي الشهري: ا- 125 ليرة لبنانية عن الزوجة. ب - /55/ ليرة عن كل ولد على ان لا يتجاوز مقدار التعويض عن الاولاد/275/ ليرة في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 127 من نظام الجهاز الاداري كما يلي: 3- 6% ستة بالمئة من الراتب الاساسي.

المادة 3

مادة 3: يضاف الى المادة 29 من نظام الجهاز الاداري رقم 18/1980 المعدلة بالقرار رقم 41 تاريخ 23 حزيران 1983 الفقرة التالية: 1- بصورة استثنائية يمكن تعيين الموظف في الوظائف التي تحتاج الى اختصاص كوظيفة محاسب , او معاون محاسب وكل ذوي اختصاص - في الدرجة المناسبة لاختصاصه وخبرته (سلسلة المراتب والرواتب ) وذلك بقرار يصدر عن مفتي الجمهورية بناء على اقتراح اللجنة الادارية والمالية.

المادة 4

مادة 4: يسري مقعول احكام هذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1985 وينشر في الجريدة الرسمية.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (الشيخ حسن خالد)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985