Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 15 11/04/1985

تعديل المادتين رقم 14 و17 من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية

قرار رقم 15 تاريخ 11/04/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1985. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
11/04/1985
الجريدة الرسمية
العدد 18, 02/05/1985, ص. 398
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 11/04/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف فقرة رابعة على المادة 14 من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد هي: 4- نائب امين السر.

المادة 2

مادة 2: يضاف فقرة رابعة على المادة 17 من النظام المذكور هي: د- عند غياب امين السر يتولى امانة السر نائب امين السر في كل ما يتعلق بالفقرات السابقة.

المادة 3

مادة 3: يسري مفعول احكام هذا القرار من تاريخ صدوره.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (الشيخ حسن خالد)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985