المادة 1
بموجب القرار رقم 21 تاريخ 14/08/1969 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البيت القديم ملك الاستاذ حسن قبلان من منطقة شحيم - قضاء الشوف
قرار رقم 21 14/08/1969
قرار رقم 21 تاريخ 14/08/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 21 تاريخ 14/08/1969 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البيت القديم ملك الاستاذ حسن قبلان من منطقة شحيم - قضاء الشوف
نصوص ذات صلة