Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 21 14/08/1969

اعتبار بيت في شحيم اثرا تاريخيا

قرار رقم 21 تاريخ 14/08/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
14/08/1969
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 14/08/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 21 تاريخ 14/08/1969 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البيت القديم ملك الاستاذ حسن قبلان من منطقة شحيم - قضاء الشوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969