Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 194 12/08/1969

منع خروج ودخول حيوانات الفصيلة الخيلية من والى لبنان

قرار رقم 194 تاريخ 12/08/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 25/08/1969. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
194
التاريخ
12/08/1969
الجريدة الرسمية
العدد 68, 25/08/1969, ص. 884
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 39 تاريخ 14/01/1970 (the text)
قرار رقم 285 تاريخ 15/10/1969 (the text)
قرار رقم 216 تاريخ 09/09/1969 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 194 تاريخ 12/08/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى احكام القرارين رقم 176/1 تاريخ 28 تموز 1969 ورقم 186/1 تاريخ 4/8/1969, يمنع منعا باتا ولاشعار اخر: 1 - خروج ودخول حيوانات الفصيلة الخيلية من والى الاراضي اللبنانية. 2 - تمنع تجمعات حيوانات الفصيلة الخيلية واقامة الاسواق والمعارض والمهرجانات العائدة الى هذه الحيوانات .

المادة 2

مادة 2: توقف بصورة مؤقتة ولاشعار اخر جميع عمليات النزو من خيول مراكز تربية المواشي والخيول الخاصة.

المادة 3

مادة 3: تطبق على مخالفي احكام هذا القرار العقوبات المنصوص علهيا في قانون الضابطة الصحية البيطرية الصادر في 5 كانون الاول 1913 والقرار رقم 1004 الصادر بتاريخ 30 آب 1921.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ نشره على لوحة الاعلانات على باب وزارة الزراعة.

بيروت في 12 آب 1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969