المادة 1
بموجب القرار رقم 20 تاريخ 14/8/1969 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة سيد طاميش من منطقة دير طاميش
قرار رقم 20 14/08/1969
قرار رقم 20 تاريخ 14/08/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 20 تاريخ 14/8/1969 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة سيد طاميش من منطقة دير طاميش
نصوص ذات صلة