Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 20 14/08/1969

اعتبار كنيسة في دير طاميش اثرا تاريخيا

قرار رقم 20 تاريخ 14/08/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
20
التاريخ
14/08/1969
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 47 تاريخ 22/07/2004 (the text)
قرار رقم 76 تاريخ 01/10/1969 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 20 تاريخ 14/08/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 20 تاريخ 14/8/1969 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة سيد طاميش من منطقة دير طاميش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969