Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1537 17/11/1966

يتعلق باضافة نص جديد على نظام اطفائية بلدية طرابلس

قرار رقم 1537 تاريخ 17/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 92 تاريخ 17/11/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1537
التاريخ
17/11/1966
الجريدة الرسمية
العدد 92, 17/11/1966, ص. 1714
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1537 تاريخ 17/11/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف مادة جديدة على نظام سرية الاطفاء في بلدية طرابلس الصادر بقرار المجلس البلدي رقم 72 تاريخ 28/3/61 وتعديلاته النص التالي: - يستثنى من شرط الحد الاعلى للسن المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من نظام الاطفائية موظفو البلدية الدائمون الذين يرغبون الاشتراك في المباراة التي تجريها البلدية لوظيفتي ملازم واطفائي على ان لا يتجاوز سن الموظف الثلاثين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

طرابلس في 17 تشرين الثاني 1966 عبد الحميد عويضة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966