Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4 13/02/1967

اعتبار كنيسة في شرتون اثرا تاريخيا

قرار رقم 4 تاريخ 13/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
13/02/1967
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
بلاغ رقم 8 تاريخ 25/04/1967 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 13/02/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 4 تاريخ 13/02/1967 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري المعروف بكنيسة مار شليطا في شرتون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967