المادة 1
بموجب القرار رقم 4 تاريخ 13/02/1967 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري المعروف بكنيسة مار شليطا في شرتون
قرار رقم 4 13/02/1967
قرار رقم 4 تاريخ 13/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 4 تاريخ 13/02/1967 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري المعروف بكنيسة مار شليطا في شرتون
نصوص ذات صلة