Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 95 14/02/1967

تمديد رسوم امتحانات الشهادات الرسمية

قرار رقم 95 تاريخ 14/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
95
التاريخ
14/02/1967
الجريدة الرسمية
العدد 23, 20/03/1967, ص. 418-419
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 184 تاريخ 12/05/1967 (the text)
قرار رقم 255 تاريخ 29/03/1967 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 95 تاريخ 14/02/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد رسوم امتحانات الشهادات السرسمية المبينة ادناه على الوجه التالي: شهادة الدروس الابتدائية- 5 خمس ليرات . شهادة الدروس الابتدائية العالية- 15 خمس عشرة ليرة. شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي القسم الاول- 20 عشرون ليرة. شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي القسم الثاني- 25 خمس وعشرون ليرة.

المادة 2

مادة 2: تستوفي دائرة الامتحانات ودوائر التربية في المحافظات هذه الرسوم عند تدقيق طلبات الترشيح, وتودعها "مصرف لبنان" باسم وزارة المال.

المادة 3

مادة 3: يلغى القرار رقم 137 , تاريخ 19 آذار سنة 1957 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 شباط سنة 1967 وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967