Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3 14/01/1972

اعتبار مغارة في فيع اثرا تاريخيا

قرار رقم 3 تاريخ 14/01/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
14/01/1972
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 14/01/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 3 تاريخ 14/1/1972 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية المغارة المعروفة بمغارة الكوى في منطقة فيع- الكورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972