المادة 1
بموجب القرار رقم 3 تاريخ 14/1/1972 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية المغارة المعروفة بمغارة الكوى في منطقة فيع- الكورة
قرار رقم 3 14/01/1972
قرار رقم 3 تاريخ 14/01/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 3 تاريخ 14/1/1972 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية المغارة المعروفة بمغارة الكوى في منطقة فيع- الكورة
نصوص ذات صلة