المادة 1
بموجب القرار رقم 2 تاريخ 14/01/1972 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة سيدة المزار في منطقة بقسميا - البترون
قرار رقم 2 14/01/1972
قرار رقم 2 تاريخ 14/01/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 2 تاريخ 14/01/1972 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة سيدة المزار في منطقة بقسميا - البترون
نصوص ذات صلة