المادة 1
بموجب القرار رقم 9 تاريخ 10/07/1972 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار جرجس المارونية في منطقة عين عنوب
قرار رقم 9 10/07/1972
قرار رقم 9 تاريخ 10/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 9 تاريخ 10/07/1972 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار جرجس المارونية في منطقة عين عنوب
نصوص ذات صلة