Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9 10/07/1972

اعتبار كنيسة في عين عنوب اثرا تاريخيا

قرار رقم 9 تاريخ 10/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9
التاريخ
10/07/1972
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9 تاريخ 10/07/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 9 تاريخ 10/07/1972 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار جرجس المارونية في منطقة عين عنوب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972