المادة 1
بموجب القرار رقم 7 تاريخ 10/07/1972 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 577 من منطقة المختارة - قضاء الشوف
قرار رقم 7 10/07/1972
قرار رقم 7 تاريخ 10/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 7 تاريخ 10/07/1972 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 577 من منطقة المختارة - قضاء الشوف
نصوص ذات صلة