المادة 1
بموجب القرار رقم 8 تاريخ 10/07/1972 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة البربارة في منطقة بزعون - الكورة
قرار رقم 8 10/07/1972
قرار رقم 8 تاريخ 10/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 8 تاريخ 10/07/1972 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة البربارة في منطقة بزعون - الكورة
نصوص ذات صلة