المادة 1
بموجب القرار رقم 12 تاريخ 24/07/1972 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بالمستشفى الاهلي خاصة الدكتور لبيب ابو ظهر في منطقة صيدا
قرار رقم 12 24/07/1972
قرار رقم 12 تاريخ 24/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 12 تاريخ 24/07/1972 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بالمستشفى الاهلي خاصة الدكتور لبيب ابو ظهر في منطقة صيدا
نصوص ذات صلة