Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 265 22/07/1972

انشاء بلدية في قرية لبايا - قضاء البقاع الغربي

قرار رقم 265 تاريخ 22/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1972. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
265
التاريخ
22/07/1972
الجريدة الرسمية
العدد 64, 10/08/1972, ص. 944
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 265 تاريخ 22/07/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية لبايا- قضاء البقاع الغربي- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية لبايا" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية لبايا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكريس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيثما تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز سنة 1972 وزير الداخلية بالوكالة جميل كبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972