Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 264 22/07/1972

الغاء القرار رقم 275 تاريخ 20-2-1964 القاضي بانشاء بلدية في قرية عين جرفا - قضاء حاصبيا

قرار رقم 264 تاريخ 22/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
264
التاريخ
22/07/1972
الجريدة الرسمية
العدد 64, 10/08/1972, ص. 944
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 264 تاريخ 22/07/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بلغى القرار رقم 275, تاريخ 20/2/1964 المذكور اعلاه القاضي بانشاء بلدية في قرية عين جرفا- قضاء حاصبيا,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيثما تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز سنة 1972 وزير الداخلية بالوكالة جميل كبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972