Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11 21/05/1974

اعتبار عين نيحا اثرا تاريخيا

قرار رقم 11 تاريخ 21/05/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
21/05/1974
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 21/05/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 11 تاريخ 21/05/1974 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العين المعروفة بعين القاطعة في بلدة نيحا- الشوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974