المادة 1
بموجب القرار رقم 11 تاريخ 21/05/1974 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العين المعروفة بعين القاطعة في بلدة نيحا- الشوف
قرار رقم 11 21/05/1974
قرار رقم 11 تاريخ 21/05/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 11 تاريخ 21/05/1974 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العين المعروفة بعين القاطعة في بلدة نيحا- الشوف
نصوص ذات صلة