المادة 1
بموجب القرار رقم 10 تاريخ 21/05/1974 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار الياس في منطقة الشيخ طابا - قضاء عكار
قرار رقم 10 21/05/1974
قرار رقم 10 تاريخ 21/05/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 10 تاريخ 21/05/1974 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار الياس في منطقة الشيخ طابا - قضاء عكار
نصوص ذات صلة