Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10 21/05/1974

اعتبار كنيسة في الشيخ طابا اثرا تاريخيا

قرار رقم 10 تاريخ 21/05/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
21/05/1974
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 21/05/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 10 تاريخ 21/05/1974 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار الياس في منطقة الشيخ طابا - قضاء عكار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974