Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 208 05/06/1940

ادخال قصور وجوامع في بيت الدين ودير القمر في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية

قرار رقم 208 تاريخ 05/06/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3789 تاريخ 08/06/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
208
التاريخ
05/06/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3789, 08/06/1940, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 208 تاريخ 05/06/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بادخال قصر بيت الدين وقصر الامير امين وجدار بيت الامير بشير وبابه في بيت الدين والسراي وجامع فخر الدين ومأذنتيه وبوابة سراي فخر الدين وبيت باز وحمامه في دير القمر في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940