المادة 1
بادخال قصر بيت الدين وقصر الامير امين وجدار بيت الامير بشير وبابه في بيت الدين والسراي وجامع فخر الدين ومأذنتيه وبوابة سراي فخر الدين وبيت باز وحمامه في دير القمر في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية.
قرار رقم 208 05/06/1940
قرار رقم 208 تاريخ 05/06/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3789 تاريخ 08/06/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بادخال قصر بيت الدين وقصر الامير امين وجدار بيت الامير بشير وبابه في بيت الدين والسراي وجامع فخر الدين ومأذنتيه وبوابة سراي فخر الدين وبيت باز وحمامه في دير القمر في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية.
نصوص ذات صلة