المادة 1
يمنع منعا باتا انتاج وبيع المواد الغذائية التي تلامسها مرغبات كحوائج تسلية ولهو وصور وفلوس او التي تستعمل بكاملها للهو .
قرار رقم 218 تاريخ 24/02/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 218 تاريخ 24/02/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنع منعا باتا انتاج وبيع المواد الغذائية التي تلامسها مرغبات كحوائج تسلية ولهو وصور وفلوس او التي تستعمل بكاملها للهو .
المادة 1 من قرار رقم 218 تاريخ 24/02/1961 https://lebaneselegislation.com/text/257993/article/1/