المادة 2
يقتضي ان تكون المادة المعدة للاستهلاك سليمة من التلوث ومغلفة بكاملها ومنفصلة تماما عن كل من المرغبات المبينة اعلاه بورق معقم وسليم.
قرار رقم 218 تاريخ 24/02/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 218 تاريخ 24/02/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقتضي ان تكون المادة المعدة للاستهلاك سليمة من التلوث ومغلفة بكاملها ومنفصلة تماما عن كل من المرغبات المبينة اعلاه بورق معقم وسليم.
المادة 2 من قرار رقم 218 تاريخ 24/02/1961 https://lebaneselegislation.com/text/257993/article/2/