Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 56 19/10/1979

معادلة الدبلوم العامة في التربية الممنوحة من جامعة بيروت العربية بدبلوم دراسة عليا معترف بها /اختصاص التربية

قرار رقم 56 تاريخ 19/10/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
56
التاريخ
19/10/1979
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 56 تاريخ 19/10/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر دبلوم دراسة عليا معترف بها (اختصاص التربية) الدبلوم العامة في التربية الممنوحة من جامعة بيروت العربية بشرط ان تكون هذه الدبلوم مسبوقة باجازة لا تقل مدة دراستها عن اربع سنوات ومبنية بدورها على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي القسم الثاني او ما يعادلها رسميا.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979