Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 70 27/10/1979

التعديل رقم 361 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 70 تاريخ 27/10/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 08/11/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
70
التاريخ
27/10/1979
الجريدة الرسمية
العدد 45, 08/11/1979, ص. 875-876
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 70 تاريخ 27/10/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

94/1 مقاعد وارائك, وان كانت قابلة للتحول الى اسرة (عدا ما يدخل منها في البند 94/2), واجزاؤها. القيمة 50 % حد ادنى للاستيفاء كليوغرام صاف 10 ليرات 94/3 اثاث اخر واجزاؤه القيمة 50 % حد ادنى للاستيفاء كليوغرام صاف 10 ليرات

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 1979 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979