Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 71 27/10/1979

التعديل رقم 362 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 71 تاريخ 27/10/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 08/11/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
71
التاريخ
27/10/1979
الجريدة الرسمية
العدد 45, 08/11/1979, ص. 876-877
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 71 تاريخ 27/10/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

85/1 مولدات , محركات , مغيرات (دوارة او مستقرة), محولات كهربائية, مقومات التيار الكهربائي واجهزة تقويم اخر, وشائع تأثير كهربائي 12 أ- محولات كهربائية من فئة: "Transformateurs de puissance" بقوة تتراوح بين 25 و2000 KVA (داخل) ولا يتجاوز توترها الاسمي للعزل 36000 فولت (2) القيمة 18 % ب - غيرها. 22 1- معدة للاستعمال الصناعي او الزراعي (1) القيمة 1 % 23 2- غيرها. القيمة 18 % (2)- تطبق هذه التعريفة ضمن الشروط والتحفظات التي تضعها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 1979 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979