Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 71 24/03/2000

معادلة شهادة البكالوريوس علوم في الصحة العامة وعلوم التنمية الصادرة عن كلية الصحة العامة وعلومها في جامعة البلمند

قرار مبدئي رقم 71 تاريخ 24/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
71
التاريخ
24/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 71 تاريخ 24/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في الصحة العامة وعلوم التنمية, صادرة عن معهد عال معترف به رسميا, شهادة البكالوريوس علوم في الصحة العامة وعلوم التنمية التي تمنحها كلية الصحة العامة وعلومها في جامعة البلمند, شرط ان تكون مسبوقة بحيازة شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا يقل عدد ارصدتها نصف السنوية عن تسعين رصيدا: منها 40% اربعون بالماية من مواد الاختصاص , وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول, لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي, من قبل مجلس التعليم العالي, في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 24/03/2000 الرئيس محمد ماضي المقرر هنري عويط امين السر نديم خليفه الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000