Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 76 24/03/2000

معادلة شهادة البكالوريوس في الاداب الصادرة عن كلية الشرق الاوسط

قرار مبدئي رقم 76 تاريخ 24/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
76
التاريخ
24/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 76 تاريخ 24/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في الاداب, التي تمنحها كلية الشرق الاوسط في احد الاختصاصات التالية: التعليم الابتدائي, الديانة واللاهوت, التاريخ, علم الاحياء, شرط ان تكون مسبوقة بحيازة شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا يقل عدد ارصدتها نصف السنوية عن تسعين رصيدا: منها 40% اربعون بالماية من موادالاختصاصات, وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات,وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول, لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي,من قبل مجلس التعليم العالي, في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 24/03/2000 الرئيس محمد ماضي المقرر هنري عويط امين السر نديم خليفه الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000