Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 67 24/03/2000

معادلة شهادة البكالوريوس في العلوم الصادرة عن كلية الاداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية

قرار مبدئي رقم 67 تاريخ 24/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
67
التاريخ
24/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 67 تاريخ 24/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في العلوم, صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به رسميا, شهادة البكالوريوس في العلوم, التي تمنحها كلية الاداب والعلوم في الجامعة اللبنانية - الاميركية في احد الاختصاصات الاتية: علم الاحياء الكيمياء, علوم الكمبيوتر, الرياضيات والمعلوماتية, العلوم التجارية, شرط ان تكون مسبوقة بحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا يقل عدد ارصدتها نصف السنوية عن تسعين رصيدا: منها 40% اربعون بالماية من مواد الاختصاص , وعلى ان تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة, لحيازة الكبالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول, لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي, من قبل مجلس التعليم العالي, في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 24/03/2000 الرئيس محمد ماضي المقرر هنري عويط امين السر نديم خليفه الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000