Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 20 19/09/1997

Diplome en etudes sceniques audiovisuelle et cinematographiques avec mention dl'option choisie decerne par d'institut d'etudes scenique audiovisuelles et cinematographiques معادلة الدبلوم في الدراسات المسرحية والسمعية - المرئية والسينمائية في الاختصاصات

قرار مبدئي رقم 20 تاريخ 19/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
20
التاريخ
19/09/1997
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 20 تاريخ 19/09/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نص القرار:يعتبر معادلا للاجازة الجامعية في الدراسات المسرحية والسمعية - المرئية والسينمائية, في الاختصاص المعين, صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به, الدبلوم في الدراسات المسرحية والسمعية - المرئية والسينمائية الذي يمنحه, في الاختصاصات المختلفة, معهد الدراسات المسرحية والسمعية- المرئية والسينمائية التابع لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف- بيروت, المبني على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل هذا الدبلوم فاربع سنوات, وذلك استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997