Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 26 19/09/1997

معادلة المتريز في التنشيط الاجتماعي في الاختصاصات المختلفة الصادرة عن المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي التابعة لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف - بيروت Maitrise en Animation Sociale decernee par L'Ecole Libanaise de Formation Socia

قرار مبدئي رقم 26 تاريخ 19/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
26
التاريخ
19/09/1997
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 26 تاريخ 19/09/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعتبر معادلة للاجازة التعليمية في التنشيط الاجتماعي صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, المتريز في التنشيط الاجتماعي التي تمنحها, في الاختصاصات المختلفة, المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي التابعة لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف, المبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. والمسبوقة بالاجازة في التنشيط الاجتماعي او ما يعادلها رسميا, مع العلم ان مدة الدراسة لنيل المتريز هي سنةجامعية واحدة, وذلك استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997