Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 30 19/09/1997

معادلة الدبلوم في تقويم النطق الصادر عن المعهد العالي لتقويم النطق التابع لكلية الطب في جامعة القديس يوسف - بيروت Diplome d'Orthophoniste decerne par l'Institut Superieur d'Orthophonie

قرار مبدئي رقم 30 تاريخ 19/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
30
التاريخ
19/09/1997
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 30 تاريخ 19/09/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نص القرار: يعتبر اجازة جامعية في اختصاص تقويم النطق صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, الدبلوم في تقويم النطق الذي يمنحه المعهد العالي لتقويم النطق التابع لكلية الطب في جامعة القديس يوسف في بيروت, شرط ان تكون الدراسة المؤدية الى هذا الدبلوم مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل هذا الدبلوم فاربع سنوات دراسية, استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997